الجمعة، 3 يناير 2014

قوانين الاتصال بين النظرية والتطبيق (1)

مدخل:

لاشك في اهمية المعرفة القانونية لكل فرد من افراد المجتمع، فالقانون كما هو معروف، هو أداة المجتمع في تحديد النطاق المشروع لتصرفات وعلاقات ومعاملات أفراده. وتظهر هذه الاهمية بصفة خاصة لكل من يجري تاهيله علمياً لكي يكون له دور في مجال العمل الإتصالي عموماً والعمل الصحفي والاذاعي والتلفزيوني والعلاقات العامة بصفة خاصة. ومن هنا تبدو واضحة أهمية دراسة القانون لهؤلاء وضرورة تزويدهم بقدر معين من المعرفة القانونية يكون معيناً لهم على حسن اداء مهاماتهم المستقبلية.
وتحقيق هذا القدر الضروري من المعرفة القانونية يكون من خلال الالمام بأساسيات المدخل للقانون من ناحية بأعتبار ذلك ضرورة لازمة للتهيئة الذهنية لكل دارس للقانون واساسيات قوانين الاتصال والاعلام والتشريعات الصحفية من ناحية أخرى باعتبارها جوهر العمل الصحفي والاعلامي او الاتصالي بوجه عام.
هذا ولما كانت هذه الدراسة موجهة الي غير المتخصصين في مجال العلوم القانونية فقد التزمنا فيها عند المبادئ الاساسية دون الدخول في التفصيلات الفرعية أو الخلافات الفقهية ، كما حرصنا في عرض هذه المبادئ على الايجاز مع الوضوح بما يفي بالغرض من هذه الدراسة.
وعلى ضوء ما سبق ذكره فإن دراستنا في هذا المؤلف تنقسم الي جزئين على النحو التالي:
الجزء الأول: المدخل الي القانون والحقوق.
الجزء الثاني: قوانين الاتصال بين النظرية والتطبيق.
ويتضمن دراسة المدخل الي القانون والحقوق ما يلي:
القسم الأول : نظرية القانون .
القسم الثاني : نظرية الحق .
القسم الأول : نظرية القانونويشمل ما يلي:
أولاً  :- التعريف بالقانون وبيان أهدافه .
ثانياً :- التمييز بين القواعد القانونية والقواعد الاجتماعية الأخرى.
ثالثاً :- خصائص القاعدة القانونية.
رابعاً :- تقسيم القواعد القانونية .
1 - تقسيم القانون إلى قانون عام وقانون خاص .
2 - تقسيم القواعد القانونية من حيث قوتها الالزاميه .
خامساً :- مصادر القانون .
1 - المصادر الأصوليه للقانون في المملكة العربية السعودية :
أ  - القرآن الكريم .
ب- السنه .
جـ- الاجماع .
د - القياس .
هـ - المصالح المرسله .
2 - المصادر الأخرى للقانون في المملكه العربيه السعوديه :
1 - التشريع ( النظام ) .
2 - العرف .
سادساً :- تطبيق القانون
القسم الثاني : نظرية الحق وتناقش ما يلي:- 
اولاً  :- التعريف بالحق.
   ثانياً :- انواع الحقوق .
   ثالثاً :- أركان الحق .
   رابعاً :- محل الحق .
  خامساً :- حماية الحق .
  سادساً :- مصادر الحق .

الجزء الاول

المدخل الي القانون والحقوق




تعريف القانون: القانون هو مجموعة القواعد التي تستهدف تنظيم العيش والحياة في مجتمع معين يلتزم أفراده بمراعاة تلك القواعد في العلاقة التي تجمع فيما بينهم من جهة،وفيما بينهم وبين السلطة العامة من جهة أخرى بحيث تأخذ السلطة العامة على عاتقها قسر الناس على احترام تلك القواعد وذلك بإيقاع الجزاء على المخالف لها عند عدم الانقياد لحكمها طواعية.
ويعرف الدكتور سمير عبد السيد تناغو استاذ القانون المدني بكلية الحقوق بجامعة الاسكنرية في كتابه القيم النظرية العامة للقانون (1986م) يعرف القانون بانه: هو مجموعة القواعد العامة الجبرية، التي تصدر عن إرادة الدولة ، وتنظك سلوك الاشخاص الخاضعين لهذه الدولة أو الداخلين في تكوينها.
ومن الواضح طبقا لهذا التعريف ان الدكتور سمير تناغو يعتبر القانون مجموعة من القواعد العامة ويعني هذا انه انحاز الي النظرية الثنائية dualiste  التي تفرق بين قواعد القانون من ناحية وبين التطبيقات غير المتناهية لهذه القواعد والتي تتم في صورة عقود أو احكام قضائية او قرارات ادارية.. ومن ناحية اخرى وطبقا لهذه النظرية الثنائية فان اصطلاح القانون يقتصر على القواعد دون التطبيقات وذلك على خلاف النظرية الاحدية moniste التي تعتبر اصطلاح القانون شاملاً للنظام القانوني في مجموعه بما يتضمنه من قواعد عامة أو تطبيقات خاصة.
ومن الواضح ايضا طبقا لهذا التعريف ان قواعد القانون تصف بانها عامة وبانها جبرية وبانها تنظم سلوك الاشخاص المخاطبين بحكمها.
ويتضج من هذا التعريف كذلك ان قواعد القانون صادرة عن ارادة الدولة وهو ما يعني ان هناك رابط بين القانون والدولة  وهو ما لايمكن التسليم به على اساس الانحياز الي الوضعية القانونية ضد كل النظريات غير الوضعية.
ويشير هذا التعريف الي ان القانون ينظم سلوك الاشخاص بطريقة جبرية، اي بطريق القهر. ولكن ما هو السبب الذي من اجله يضحي كل شخص بحريته المطلقة ويخضع لهذا النظام الجبري؟
خصائص القاعدة القانونية (3 خصائص )
1_القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعي
2_القاعدة القانونية قاعدة عامة مجردة
* العمومية: لا تختص عند تطبيقها لشخصا بذاته ولا تنحصر على واقعة بعينها لكي  تستوعب ما تواجهه.
* التجريد : تسمو بحكمها عن التفضيلات والفروق الثانوية بحيث لا تعتد إلا بالظروف والاعتبارات الرئيسية المشتركة حتى تطبق على جميع الوقائع أو الأشخاص المقصودين بها
3_: القاعدة القانونية قاعدة ملزمة مقترنة بالجزاء
     الجزاء في القاعدة القانونية فيتمثل في الأثر الذي يترتب وفقا للقانون عند مخالفة حكمها.
  • طبيعة الجزاء يلزم أن يكون موقعا عن طريق السلطة العامة.
  • صورة الجزاء يتخذ أشكالا متعددة حيث أن لكل فرع من القانون نوع من الجزاء مثل:
     * الجزاء الجنائي: عقوبة لارتكاب فعلا من الأفعال التي تحرمها القواعد ويعد من أشد الجزاءات
     * الجزاء المدني: العقوبة المترتبة على الاعتداء على حق خاص.
الفرق بين القاعدة القانونية والقواعد الأخرى
هناك عدة قواعد غير القواعد القانونية ولها دور في ضبط السلوك وقد لا يخضعها القانون لحكمه منها القواعد الأخلاقية وهي عبارة عن مجموعة المبادئ والأفكار والمعايير التي تحدد الخير والشر والحق والباطل والتي تعبر عن ضمير الجماعة وتهدف إلى تحقيق المثل العليا لأفراد المجتمع  مثل الكرم والشهامة ....الخ .
الفرق بين القاعدة القانونية والقواعد الأخلاقية
 المنطلق
القواعد الأخلاقية
القاعدة القانونية
المصدر
ضمير المجتمع ومعتقداته
نصوص مكتوبة وواضحة يسهل الرجوع إليها عند الحاجة
النطاق
واسع وشامل لما يتصل بالإنسان
تحقيق الاستقرار بين أفراد المجتمع
الغاية
مثالية تهدف للوصول بالأفراد إلى أفضل الصور وحالاته المثالية
حفظ الأمن والنظام والاستقرار
الجزاء
غير ملزمة ولا يعاقب عليها القانون
ملزمة ويعاقب على مخالفتها
النوايا
تهتم بالنوايا والبواعث
لا تتهم بالنوايا وإنما المظهر الخارجي للتصرف
القواعد الدينية :
وهي مجموعة المعتقدات التي يأمر الله عباده بإتباعها بغيه تحقيق خير الإنسان وسعادته ، وتنقسم القواعد الدينية إلى:
  1. قواعد العبادات : تحكم العلاقة فيما بين الانسان وخالقه .
  2. قواعد المعاملات : تحكم العلاقة فيما بين الآدميين وهذا الذي يهمنا في هذه الدراسة
الفرق بين القاعدة الدينية والقاعدة القانونية
النطاق
القواعد الدينية
القاعدة القانونية
المجال
أوسع مجالاً من قواعد القانون حيث تشمل ما بين الفرد وخالقه
مجالها تنظيم العلاقة بين البشر
المصدر
مصدرها رباني
مصدرها من قبل المشرع( واضع القانون)
من حيث الغاية
مثالية تسعى للسمو بالنفس الإنسانية وتهدف إلى تحقيق رضى الله عز وجل وتهتم بالنوايا
وضعية واقعية ونفعية غايتها حفظ النظام وتحقيق الاستقرار في المجتمع ولا تهتم بالنوايا
من حيث الجزاء
دنيوي أو أخروي مؤجل أو بهما معا
دنيوي فقط
من حيث الثبات
ثابتة لا تتبدل ولا تتغير
تتغير بتغير الزمان والمكان
  
قواعد المجاملات والعادات الاجتماعية :
وهي مجموعة من الأعراف والتقاليد الموجودة في المجتمع والتي يعمل بعض الأفراد على إتباعها في علاقاتهم وصلاتهم مثل : تبادل الزيارات وتقديم الهدايا في المناسبات ... الخ.
وقواعد المجاملات غير ملزمة للأفراد وبالتالي فإن الخروج عليها وعدم إتباع أحكامها لا يترتب عليه مسؤولية قانونية ولا يمكن للسلطة العامة التدخل من أجل احترامها .
ويمكن لقواعد المجاملات أن ترتقي بنفسها من خلال احترام الناس لها إلى مرتبة القاعدة القانونية وذلك عندما يعتقد المجتمع بضرورة لزوم السلوك باعتباره أساسي لاستقرار المجتمع ومن ثم يوضح في نصوص قانونية مكتوبة .
أنواع القواعد القانونية
عندما تتعدد الروابط بين أفراد المجتمع وتكثر وتزداد تعقدا فإنها بحاجة للتنظيم حيث أن تلك الروابط بطبيعتها مختلفة مما يجعلها تحتاج إلى تنظيم وفقا لتنوع تلك الروابط وذلك من خلال التقصي ،  وبخلافه يؤدي إلى الخلل الناتج عن النقص ،كما أن بتنوعها تسهل عملية الرجوع إليها عند الحاجة من قبل المهتمين بالدراسات القانونية أو الباحثين ، مثل بيان أوجه القصور وإيجاد الحلول،  كما أن ذلك يمنع التكرار لها من غير حاجة .
التقسيم إلى قانون عام وقانون خاص
من أقدم التقسيمات حيث يعود تاريخه إلى القانون الروماني.
* أساس التفرقة.
   القانون العام يتمثل في مجموعة القواعد التي تنظم العلاقة التي يكون أحد الأطراف فيها على الأقل متمتعا بالسيادة أو السلطة ( الدولة، الأشخاص المعنويين التابعين لها ).
   القانون الخاص: تلك القواعد المنظمة للعلاقات التي تنشأ بين الأشخاص الذين لا يتمتعون بالسلطة السيادية كما هو الحال في الأشخاص العاديين.
أولا : فروع القانون العام.
      تنقسم العلاقات التي تحكم وجود الدولة  عندما تكون طرفا فيها باعتبارها صاحبة سيادة إلى :
  1. القانون العام الخارجي. ويسمى قانون الدولة .
      وهو مجموعة القواعد والمبادئ والأحكام المستمدة من العرف الدولي والمعاهدات الدولية أو المبادئ القانونية العامة.
    - موضوع القانون الدولي: تنظيم العلاقات التي تحكم ارتباط دولة بأخرى من حيث بيان حقوق وواجبات الدول تجاه بعضها البعض وطرق التمثيل الدبلوماسي ووسائل فض المنازعات
    - الجزاء في القانون الدولي: يتجلى الجزاء في القانون الدولي شكل قطع العلاقات الدبلوماسية أو تجميد العضوية للدولة في المنظمات الدولية أو فرض الحصار أو المقاطعة الاقتصادية
القانون العام الداخلي
أي ما يكون حاكم للعلاقات المتصلة بتنظيم حق ممارسة السيادة داخل نظاق الدولة دون السيادة الخارجية ويتمثل في:
أ. القانون الدستوري: يتشكل من مجموعة القواعد القانونية التي توضح شكل الدولة ونظام الحكم فيها وتحدد السلطات العامة واختصاصات كل منها كما تنظم علاقة كل منها بغيرها من السلطات، وتبين ما للأفراد في مجتمعها من حريات وحقوق عامة وواجبات في الدولة.
ب. القانون الإداري: يتكون من مجموعة القواعد التي تحكم السلطة التنفيذية عند أدائها لوظائفها المختلفة من دفاع وصحة وتعليم وطرق استغلال الأموال العامة وكيفية ادارة المرافق العامة.
ج. القانون المالي : ويشمل القواعد التي تنظم مالية الدولة من حيث تحديد وجوه المصروفات وبيان مصادر الإيرادات من رسوم وغيرها وكيفية اعداد الموازنة العامة وأنظمة الجمارك.
د. القانون الجنائي : القواعد التي تحدد الأفعال المجرمة باختلافها والعقوبات المقررة تبن أصول إجراءات تتبع المتهم و ضبطه و محاكمته وتنفيذ العقوبة .
تنقسم هذه القواعد إلى :
    - القواعد الموضوعية أو قانون العقوبات التي تعين أنواع الجرائم وتحدد جزاءاتها
    -القواعد الشكلية: أي الإجراءات الجنائية والتي تأتي موضحة للإجراءات المتعلقة بضبط الجريمة والتحقيق بها.
ثانيا : فروع القانون الخاص.
      ويشمل العلاقات التي لا تكون فيها الدولة أو أحد أشخاصها المعنوية طرفا فيها بصفتها صاحبة سيادة أي العلاقات التي تربط الأفراد بعضهم ببعض. ومن فروعه.
  1. القانون المدني : وهو أصل القوانين وهو مجموعة القواعد التي تحكم العلاقات التي تكون بين أفراد المجتمع في المسائل التي لا تدخل في نفوذ قانون آخر ويشمل:  
    أ.  يشمل علاقة الفرد بأسرته ويسمى قانون الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والميراث.
    ب. يشمل علاقات المالية وذلك كتحديد الالتزامات ومصادرها ولآثارها وانتقالها كالملكية والارتفاق والرهن.
2.   القانون التجاري : يشمل تنظيم الروابط الناشئة عن المعاملات التجارية بين الأفراد بسبب احترافهم التجارة.
.      القانون البحري: ويسمى قانون التجارة البحرية. ويتضمن مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التجارية الناشئة عن الملاحة البحرية كالنقل على السفن والتأمين.
  1. القانون الجوي : يتكون من مجموعة القواعد والمبادئ التي تنظم الملاحة الجوية وما ينشأ عنها من علاقات قانونية تتناول الطائرة كوسيلة لهذه العلاقة من حيث ملكيتها وتجهيزها واستغلالها ورهنها.
5.      قانون العمل: ويتألف من مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات التي تنشأ بين العمال وأرباب العمل وذلك في نطاق العمل المأجور.
6.      قانون المرافعات المدنية والتجارية: ويتضمن .
     أ. مجموعة القواعد المنظمة للسلطة القضائية من حيث بيان أنواع المحاكم وتشكيلها ونطاق الاقتصاص الإقليمي والنوعي لكل منها وشروط تعيين القضاة وبيان حقوقهم ووجباتهم.
    ب. القواعد المبينة لإجراءات التقاضي والمتعلقة بكيفية رفع الدعوى وتحقيقها وإثباتها وطرق الطعن.
7.     القانون الدولي الخاص: ويتناول تنظيم العلاقات الخاصة التي تحتوي على عنصر أجنبي في شأن تحديد الاختصاص القضائي لمحاكم الدولة تحديد القانون الواجب التطبيق وبيان القواعد المحددة لتنفيذ الأحكام. أي أن تكون مشتملة في بعض جوانبها على عنصر أجنبي أو تلك العلاقة التي قامت في بلد أجنبي
ثانياً : القواعد الآمرة والقواعد المكملة.
تقسيم القواعد القانونية من حيث قوتها الملزمة :
قواعد آمرة
قواعد مفسرة { مكملة }
التي تهدف إلى حماية المصالح الاسلامية الكبرى في المجتمع والتي لا يمكن للأفراد الاتفاق على خلافها أو استبعاد أحكامها . فهذه القواعد تشكل قيوداً على حرية الأفراد اقتضتها المصلحة الأساسية العليا وحتمتها ضرورة إقامة النظام والمجتمع مثل تحريم القتل وبطلان العقود التي ترد على أمور غير شرعية .
التي تهدف إلى حماية المصالح الخاصة للأفراد والتي يمكن للأفراد الاتفاق على خلافها ، وتتضمن هذه القواعد المعاملات المالية .
مثل : القواعد التي تحدد وقت تسليم المبيع ، أو مكان التسليم أو طريقة الوفاء حيث يمكن للأفراد أن ينظموا هذه الامور بما يرونه مناسباً   ومحققاً لمصلحتهم .
معيار التفرقة بين القواعد الآمرة والقواعد المكلمة .
  1. المعيار اللفظي: حيث يكون التمييز مبنياً على أساس دلالة العبارة التي تمت بها صياغة النص القانوني، فتكون القاعدة آمره عندما تستخدم لفظاً يدل على طبيعتها. مثال : لا يجوز ، يعاقب ، يبطل ، يجب  .    أما القاعدة المكملة فلا تأتي بصيغة الأمر أو النهي وإنما تصاغ بطريقة تتيح للأفراد قضائياً العدول عن حكمها .مثال : يجوز ، يمكن أن .....  ، للقاضي أن .......الخ.
  2. المعيار المعنوي : ويعني هذا المعيار الرجوع لنص القاعدة ومضمونها والظروف التي دفعت المنظم إلى إيجادها فإذا تعلقت القاعدة بمصالح اساسية كبرى في المجتمع كانت قاعدة آمره .
  3. ينص القانون المدني على أن النصوص المتعلقة بالآداب العامة والتي  تسري على جميع الأشخاص هي قواعد آمرة،  أما إذا تعلقت بمصالح خاصة فهي قاعدة مكملة كتلك المتعلقة بالمعاملات المالية .


مصادر القاعدة القانونية
  • التشريع ( النظام).
  •  العرف .
  • القواعد العامة في الشريعة الإسلامية.
  •  السوابق القضائية .
  • الفقه.
  • مبادئ القانون الطبيعي والقواعد العاملة في العدالة
  •  
  • التشريع (النظام)
   التشريع : سن السلطة المختصة في الدولة لقواعد قانونية مكتوبة ، وإصدارها  وفقا للإجراءات التي يقررها دستور الدولة.
   ويقصد به أيضاً: ما تصدره السلطة التشريعية من قواعد  تشترك في مجموعها لحكم تنظيم قانوني معين.
   مثال : التشريعات العمالية ( شاملة لقواعد يتضمنها قانون العمل )
أنواع التشريع
  1. التشريع الأساسي ( الدستور ).
        مجموعة القواعد والمبادئ الأساسية التي تقوم بتحديد شكل الدولة وبيان نظام الحكم فيها وتحديد السلطات العامة واختصاصها وتنظيم ما يربط بينهما من علاقات.
إصدار التشريعات:
        تختلف طرق إصدار التشريعات الأساسية أو الدساتير تبعا لاختلاف ظروف وأوضاع كل دولة ومجتمعها. فقد تصدر على شكل منحة ممن يتولى رئاسة الدولة أو في صورة عهد بين الحاكم وشعبه أو عن طريق جمعية تأسيسية منتخبة أو معينة أو عن طريق استفتاء شعبي.
تعديل الدستور :
- الدستور المرن: يكفي لتعديل أحكامه أو إلغائها أن يتم بنفس الطريقة التي تصدر بها التشريعات أو القوانين العادية.
- الدستور الجامد : لا يتسنى تعديله  أو إلغائه إلا بإتباع إجراءات أكثر طولا وتعديلا وتعقيدا.
2. التشريع العادي : ( القانون ، التشريع العادي ، النظام )
    مجموعة القواعد القانونية التي تسنها السلطة التشريعية أساسا في نطاق اختصاصاتها المحددة عادة في  التشريع الأساسي أو الدستور.
    - صاحبة الاختصاص في سن التشريع العادي هي السلطة التشريعية مثال : ( البرلمان ، الجمعية الوطنية ، مجلس الأمة ، مجلس الشورى ). وقد تحل السلطة التنفيذية -السلطة التنظيمية في السعودية- في اصدار التشريع العادي في حالة غياب السلطة التشريعية عندما تستدعي الضرورة لإصدار التشريعات.
    
    وتصدر السلطة التنفيذية التشريعات التفويضية وفيها تعهد السلطة صاحبة الاختصاص الأصيل إلى السلطة التنفيذية بإصدار قوانين في موضوعات معينة محددة لمواجهة ظرف خاص.
مراحل إصدار القانون:
1. مرحلة الاقتراح.
2. مرحلة التصويت.
3. مرحلة المصادقة .
4.مرحلة الإصدار .
4. مرحلة النشر.
3. التشريع الفرعي أو اللائحي ( التشريع المكتوب).
    مجموعة القواعد القانونية التي تصدر في شكل قرارات من قبل السلطة التنفيذية وذلك بمقتضى الاختصاص الممنوح لها في الدستور.
  • شروط صدورها: عدم التعارض مع النص الأعلى منها وهو التشريع العادي أو الدستوري وإلا كانت معيبة بعدم الدستورية أو عدم النظامية.
  • أنواع التشريعات الفرعية:
   1. اللوائح التنفيذية : قواعد عامة تصدرها السلطة التنفيذية تتضمن وضع أحكام تفصيلية لتنفيذ وتطبيق التشريعات العادية أي أنها تابعة للتشريع العادي لأن غرض وضعها محدود بتنفيذ القانون فلا تتعداه وتخرج عن قواعد بتعديل أو إعفاء التنفيذ.
    2. اللوائح التنظيمية : قواعد قانونية تسنها السلطة التنفيذية لتنظيم وترتيب سير العمل بالمصالح والمرافق العاملة والإدارات الحكومية.
    3. لوائح الضبط أو البوليس : مجموعة القواعد القانونية  الموضوعة من قبل السلطة التنفيذية بهدف صيانة الأمن العام والاستقرار وذلك كتنظيم المحلات ومراقبة الأغذية ومراقبة أماكن اللهو.
المصدر الثاني : العرف
       مجموعة القواعد غير المكتوبة الناشئة عن اعتياد الأفراد على إتباع سلوك معين على نحو متواتر مع الاعتقاد بقوته الملزمة والشعور بوجوب احترامه.
أولا : تكون العرف.
أي الأحوال التي يمكن أن يتشكل فيها العرف ويصبح قاعدة قانونية ( أركان العرف ).
  1. الركن المادي: ما يتحقق من تواتر الاعتياد بالقيام بسلوك معين بشأن مسألة معينة، ويستوجب من قيام العادة التي ترتقي إلى مرتبة العرف توافر أربعة شروط:
     أ. عموم العادة : انتشار تلك العادة.
    ب. اطراد العادة: استقرار الأفراد على إتباعها.
     ج. قدم العادة: مضي الزمن كاف على اعتبار واطراد العمل بها على نحو يتأصل معه في نفوس الأفراد..
    د. عدم مخالفة العادة للنظام العام والآداب.
2. الركن المعنوي: لا بد حتى تصل العادة لمرتبة العرف أن يستقر في نفوس الأفراد الاعتقاد بأن تلك العادة قد أصبحت سلوكا واجب الإتباع باعتبارها قاعدة قانونية اكتسبت صفة الالتزام.
المصدر الثالث: المبادئ العامة في الشريعة الإسلامية
     المملكة العربية السعودية جعلت الدين المصدر الأساس لتشريعاتها
     والمقصود بالدين كمصدر من مصادر القانون: جميع الأحكام التي يوحي بها الله سبحانه وتعالى ، ويبلغ الناس عن طريق الرسل سواء تناولت واجب الإنسان نحو ربه أو واجبه نحو نفسه أو ارتبطت بتنظيم علاقته مع غيره.
المصدر الرابع: القضاء
    يقصد بالقضاء كمصدر للقاعدة القانونية: مجموع المبادئ التي استقرت الأحكام القضائية على الأخذ بها عند تطبيقها للقواعد القانونية.
     أي سيعتبر الحكم القضائي الذي تصدره المحكمة بمثابة السابقة القضائية الملزمة للمحكمة التي أصدرته وللمحاكم الأخرى الأدنى منها درجة.
المصدر الخامس: الفقه
  يقصد بالفقه كمصدر للقاعدة القانونية : الآراء التي يطرحها شراح القانون في مؤلفاتهم وما يقوم به العلماء المختصون والمهتمون بالدراسات القانونية في أبحاثهم ومصنفاتهم من تأصيل وتنظير وشرح.
المصدر السادس: مبادئ القانون الطبيعي والقواعد العامة في العدالة
  • مبادئ القانون الطبيعي: مبادئ مثالية أبدية تتمثل في بيان الحقوق والخير.
  • القواعد العامة في القانون: ما يمكن استنتاجها من خلال مدونات ومصنفات الفقهاء في الأنظمة القانونية المختلفة.
تطبيق القاعدة القانونية
  • - نطاق تطبيق القانون من حيث الأشخاص
  • - النطاق المكاني لتطبيق القانون
  • - النطاق الزماني لانطباق القانون
من حيث الأشخاص
عند نشاه القاعدة القانونية تصبح ملزمة لجميع المخاطبين ومن أهم المبادئ الأساسية عند تطبيق القانون :
    المبدأ الأول : عدم جواز الاعتذار بجهل القانون :
    عدم قبول احتجاج الشخص لجهله القاعدة القانونية حتى لا تطبق عليه القاعدة القانونية
مقتضى هذا المبدأ :افتراض علم المكلفين بمقتضى أحكام القانون وأن لم يعلموا بذلك فعلا .
العلم وسيلة العلم بالقانون: العلم بالقانون عن طريق نشره في الجريدة الرسمية واعتبار ذلك وسيلة لتحقيق إمكانية افتراض بالقاعدة القانونية
مسوغ وجود هذا المبدأ :
  • أن قبول الادعاء بجهل القانون سيؤدي إلى زعزعة الثقة في المعاملات.
  • سيهدد في الوقت نفسه سير العدالة حيث يثقل كاهل الجهات القضائية التي ستتحمل مسؤولية البحث في القضايا التي تزعم عدم العلم بحكم القانون.
  •  يصبح عنصر الالتزام الموجود في القاعدة القانونية غير موجود إلا عند ثبوت العلم بها الأمر الذي لا ينسجم مع خصائص القاعدة القانونية حيث أن الالتزام منبثق منها بذاتها .
الاستثناء من مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون الاعتذار بجهل القانون.
   الاعتذار بجهل القانون يكون في حالة القوة القاهرة التي ستؤدي إلى استحالة وصول الجريدة الرسمية إلى بعض أقاليم البلاد بسبب وقوع فيضانات أو انهيارات أرضية أو زلازل أو أي سبب يمثل كارثة طبيعية.
النطاق المكاني لتطبيق القانون
تطبيق القانون من حيث الحيز المكاني يخضع لمبدأين هما:
المبدأ الأول: مبدأ إقليمية القوانين:
    أي أن القوانين التي تصدرها دولة ستكون مطبقة في حدود إقليمها ولكن على جميع الأشخاص القاطنين بالدولة من مواطنين وأجانب سواء أكانت إقامتهم بصفة دائمة أو بصفة مؤقتة.
    مقتضى هذا المبدأ: عدم تعدي قانون الدولة إلى إقليم دولة أخرى ، وانعدام سريانه حتى على رعايا تلك الدولة المقيمين في دولة أجنبية. وكذلك لا يتجاوز تطبيقه إلى الأشياء والأموال الموجودة خارج حدود الدولة.
    أساس هذا المبدأ:
    الأساس هو استقلال كل دولة بإقليمها لتنظيم كل ما يقع بداخله من علاقات قانونية استنادا إلى أن القانون يعتبر المترجم الحقيقي لمظهر سيادة الدولة على أرضها أي السلطان المطلق لقانون كل دولة داخل نطاق إقليمها وعلى كل ما يقع فيه دون أن تتعدى ممارسة تلك السيادة إلى إقليم آخر.
المبدأ الثاني: مبدأ شخصية القانون.
    ينادي هذا المبدأ بـ:
  1. بسط سريان  قانون الدولة ليس على المواطنين المقيمين في اقليمها فقط بل يشمل المواطنين الموجودين في الخارج .
  2. عدم امتداد سريان قانون الدول على الأجانب الذين يقيمون في أراضيها.
      مستند هذا المبدأ : أن القوانين تشكل حسب الأصل العام مجموع ما ارتضاه أفراد المجتمع لتنظيم شؤون حياتهم وبالتالي سنت لتطبق على هؤلاء الأفراد أينما وجدوا.
ثالثا : النطاق الزماني لانطباق القانون
معنى الغاء القانون:
  1.        إنهاء سريانه وإزالة سلطانه عن الأشخاص المخاطبين بأحكامه ، وذلك عن طريق تجريده من قوته الملزمة سواء ترتب عليه إحلال قواعد أخرى أو تم نسخه أو استغني عنه.لا بد من مراعاة مبدأ التدرج في القوة بالنسبة للقواعد القانونية؛ فلا يتم إلغاء قاعدة قانونية إلا بقاعدة أعلى منها أو مساوية لها على الأقل.
       ملاحظات تأخذ بعين الاعتبار عند إلغاء.
  1. عدم إمكانية قيام قاعدة عرفية بإلغاء نص تشريعي ، ولذلك فإن التشريع لا يلغيه إلا تشريع مثله. في حين يمكن أن يلغي العرف عرفا مثله.
  2. أن نتيجة الإلغاء لن تطول آثارها إلا المستقبل فقط دون الماضي وهذا ما يميز إلغاء القانون عن بطلانه. ويختلف الإلغاء عن البطلان من حيث
      - من حيث الأثر: البطلان ينسحب أثره على الماضي أيضا حيث تعتبر القاعدة القانونية غير منتجة في آثارها في الماضي والمستقبل.
      - من حيث السبب : الإلغاء يرد على قاعدة قانونية مستكملة لوجودها الصحيح ومستوفية لأركانها الجوهرية فتحل قاعدة أخرى محلها دون أن يكون مبعث إنكارها وجود القاعدة أو الطعن في صحتها على صحتها وهو عكس ما هو عليه حال البطلان الذي يتقرر لتخلف صحة وجود تلك القاعدة وهو ما يؤدي إلى تيقن انعدام وجود تلك القاعدة ابتداء.
      أولاً: مبدأ عدم رجعية القانون.
     المقصود بهذا المبدأ: انعدام سريان أحكام قواعد القانون الجديد على الماضي ، بحيث لا يكون هناك أثر رجعي للقانون فيرتد بقواعده لحكم وقائع ومراكز قانونية ترتبت في شتى مراحلها تحت كنف قانون قديم أي أن قواعد القانون السابق ستكون هي الحاكمة لكل ما تم من أفعال وتصرفات قبل نفاذ القانون الجديد.
      الاعتبارات التي تحكم هذا المبدأ:
  • أن المنطق القانوني الذي ينظر إلى القاعدة القانونية باعتبارها خطابا تكليفا لأفراد المجتمع يتضمن أمرا بإتباع عمل محدد أو نهيا عن إتيان عمل معين ، لا يمكن أن يتصور معه توجيه ذلك الخطاب إلى المكلفين إلا بالنسبة لأمور مستقبلية.
  • أن العدالة واعتبارها خصوصا منها ما يتعلق بتجريم الأفعال ، تجعل الأصل في الإنسان براءة الذمة وتقضي بأن الأصل في الأشياء الإباحة . فلا يستسيغ مفهوم العدالة بأن يطالب الشخص بالخضوع لقانون لم يحط علما به مسبقا.
  • ضمانا أساسيا لحقوق الأفراد رئيسية لدعم الاستقرار الاجتماعي لما يشيعه من مناخ الطمأنينة والثقة في المعاملات بين أفراد المجتمع. وذلك لأن ارتداد القانون بحكمه لماضي سيقود إلى الإخلال والاضطراب في علاقات الأفراد لما قد يحدثه ذلك من هدم لثقتهم بالقانون الذي لن يكفي احترامه من قبلهم فقط ، لضمان حرياتهم وتحقيق مصالحهم
استثناءات ترد على ذلك المبدأ ويمكن إجمالها في :
  1. الاستثناء الوارد بنص صريح على رجعية القوانين.
  2. استثناء القوانين الجنائية الأصلح للمتهم من مبدأ عدم رجعية القوانين: فعندما يكون القانون اللاحق مؤكدا في خطابه لعدم جدوى تجريم فعل ما وبالتالي انتفاء العقاب عليه أو حينما تقر أحكامه الجديدة تخفيف ما كان من عقوبة على فعل مجرم، فيصبح من غير منطق العدالة في تلك الحالات الإصرار على إيقاع العقوبات على فعل ترى الجماعة أنها أفعالا مباحة.
عندما يصدر قانون يعتريه بعض الغموض عند تطبيقه من قبل المحاكم. فيعمد واضع التشريع إلى إصدار قانون يفسر فيه معنى القاعدة القانونية التي كانت محلا للغموض ويكون بشرحه لأحكام القانون الأصلي قد أظهر المقصود منه
المبدأ الثاني:مبدأ الأثر المباشر أو الأثر الفوري
القانون الجديد سيطبق بأثر مباشر على جميع مراحل الحياة القانونية والأوضاع القائمة منذ بدء سريانه ، سواء كان ذلك بخصوص تكوينها أو آثار انقضائها.
    اعتبارات هذا المبدأ:
  1. أن تطبيق ذلك المبدأ سيؤدي إلى منع الازدواجية التي سوف تحكم المراكز والأوضاع القانونية المتماثلة حينما نكون بصدد تطبيق القانون.
  2. أن الحكمة من إقرار مبدأ الأثر الفوري للقانون تكون واضحة عندما نأخذ في الحسبان أن تعديل قانون أو إلغاءه واستحداث بديل عنه يعني أن المصلحة تقتضي نبذ أثر ذلك القانون لقصوره وعدم صلاحيته لمعالجة مسألة من المسائل.
تفسير القاعدة القانونية
المقصود من تفسير القانون : تحديد المضمون الحقيقي له واستجلاء معناه ومدلوله .
أنواع التفسير
أولاً: التفسير التشريعي:
    التفسير الذي يصدر من واضع التشريع نفسه ويكون موضوعه بيان المقصود من تشريع سابق، وبالتالي فهو متمم ومكمل للقانون المراد توضيحه وكشف معناه. أي أن يكون صادرا من الجهة التي تولت سن القانون محل التفسير. وهذا يعني وجوب صدوره من السلطة التشريعية أو التنظيمية ، فلا يصح أن تفسر تلك النصوص عن طريق اللوائح أو القرارات الإدارية.
ثانياً: التفسير القضائي
وهو التفسير الذي يقوم به القضاء بمناسبة التصدي لما يعرض عليه من دعاوي. فهو وسيلة يتوصل بها القضاء للفصل في الخصومة . وهو ما يجعل ذلك التفسير مرتبطا بالواقع العملي مما قد يجعله متأثرا بالظروف المحيطة بالنزاع الذي يرفع للمحكمة لأجل حسمه.
    لهذا فإن نتيجة التفسير القضائي لن تتعلق إلا بطرفي النزاع وهذه يعني أنه لن يكون ملزما إلا للمحكمة التي أصدرته في مناسبة معينة.
ثالثاً: التفسير الفقهي
    وهو التفسير الذي تتضمنه كتابات وأدبيات الفقه القانوني وما يدونه شراح القانون في مصنفاتهم عند تصديهم لاستخلاص أحكام القانون والتعليق على مضمونه.
    والتفسير الفقهي لا يرتبط بنزاع واقعي فهو غاية في حد ذاته بعكس التفسير القضائي المرتبط بواقعة معينة.
    ويعد التأصيل والتحليل للنصوص التشريعية من قبل الفقهاء ، عاملا مساعدا في توضيح أحكام القانون وبيان أوجه النقد للقصور فيه، الأمر الذي يؤدي إلى تبني تلك التفسيرات الفقهية فيما بعد على شكل نصوص قانونية ملزمة.
ثانياً: نظرية الحق

تعريف الحق :
وقد أثار الاختلاف بين الفقهاء :
فمنهم من عرفه :
  • التعريف : الحق هو السلطة أو القدرة التي يمنحها القانون للشخص من الأشخاص تحقيقاً لمصلحة مشروعة ويعترف له بها ويحميها .
مثال / المالك صاحب حق وهوحق الملكية والمستأجر صاحب حق وهو الانتفاع بالمأجور .
  • الحق له عدة عناصر وهي :
1 -  الاستئثار : اختصاص الشخص بمال معين أو قيمة ما سواء توفرت لديه الإدارة أم لا .
مثل : الطفل الصغير في الإرث .
2 -  التسلط : القدرة على مباشرة الحق والتصرف به بكافة أوجه التصرف المشروعة .
مثل : إمكانية التصرف بهذا الحق الذي يملكه أي : { إمكانية تأجير بيت تملكه } .
3 -  الاعتراف القانوني : إن إقرار الحق وأعترف به من قبل القانون يعني مشروعيته وتأمين الحماية المالية .


تقسيمات الحقوق :
  •  أنواع الحقوق :
(1) الحقوق غير المالية: عبارة عن مجموعة الحقوق التي لا تقوم بمال .
وتتألف من :-
1 -  الحقوق السياسية : هي الحقوق التي يقررها القانون لبعض الاشخاص باعتبارهم ينتمون إلى بلد معين تخولهم هذه الحقوق المساهمة في إدارة شؤون البلاد .
مثال : حق الانتخاب وحق تولي الوظائف العامة ويختص المواطنون بهذه الحقوق دون الأجانب . ولكن ضمن قيود وضوابط معينة ( العمر أو عدم المحكومية ) .
وقد بدأت بعض التشريعات تعطي بعض الاستناءات للاعتراف للأجانب ببعض الحقوق السياسية كالدنمارك والسويد في حق تولى الوظائف العامة حيث يتيح القانون الاستعانة بغير المواطنين إذا توفرت لديهم الخبرة .
2 -  الحقوق اللصيقة بالشخصية : وهي الحقوق التي تثبت للشخص باعتباره إنساناً بغض النظر عن مدى توفر رابطة الجنسية فهذه الحقوق يتمتع بها المواطن والأجنبي على حد سواء وهي على نوعين :
(أ)   الحماية المادية للإنسان : ويأتي في مقدمة هذه الحقوق حق الانسان في الحياة وحقه في سلامة جسده من أي اعتداء وعلى الآخرين احترام هذا الحق وعدم الاعتداء عليه بالقتل أو الجرح لأن ذلك يرتب مسؤولية جنائية . ويغلب على هذا الحق الصالح العام ويمنع حتى على الشخص نفسه التصرف بجسده أوحياته دون قيود .
( ب ) الحماية المعنوية للإنسان : وهي تتناول المقومات اللازمة للإنسان من الناحية الإدارية والمعنيوة . وإن الاعتداء على الحقوق المعنوية مثل الشرف أو السمعة يشكل إيلاماً أشد وقعاً على النفس من الآلام المادية .
وتجرم التشريعات أي اعتداء على الحقوق المعنوية فتعاقب على التعرض لشرف الإنسان أو قذفه أو انتحال شخصية يقصد الإساءة إليها .
3 -  حقوق الأسرة : هي مجموعة الحقوق التي تثبت للشخص باعتباره ينتمي إلى أسرة معينة فالأسرة تتكون من أب وأم وأولاد . ولكل من هؤلاء حقوق وواجبات يعترف بها النظام وتختلف هذه الحقوق باختلاف موقع الشخص بالأسرة .
  • فالأب له حق تربية أولاده وعلى الأبناء واجب السمع والطاعة . ولما كانت هذه الحقوق تمنح للفرد باعتباره ضمن الاسرة فإنه يمكن انتزاعها وتجريد الشخص منها إذا لم تحقق الغاية التي يهدف النظام إلى تحقيقها .
مثال : يمكن نزع حق الأم في الحضانة إذا كانت غير صالة .
  • وينظم هذه الحقوق نظام الأسرة أو قانون الأحوال الشخصية .
  • خصائص الحقوق غير المالية :
تتميز الحقوق غير المالية بأنها لا تقوم بالمال فهي قابلة للإنتقال للغير لذلك لا يجوز التصرف بها أو الحجر عليها ولا يرد عليه التقادم أي ( تتغير بمرور الزمن ) .
فلا يجوز لأحد أن يبيع حقه في الحياة أو التنازل عن حريته ، إلا أنه يوجد بعض الاستثناءات على هذه الحقوق مثل التبرع بالدم أو التبرع ببعض أعضاء الجسد في حال الضرورة .
(2) الحقوق المالية: إلى جانب الحقوق غير المالية توجد طائفة من الحقوق قابلة للتقويم بالمال أي أنها تعد جزء من الذمة المالية للشخص ولما كان الهدف من هذه الحقوق الحصول على المنفعة المادية لصاحب الحق فإن هذه الحقوق ستصبح محلاً للتعامل ويجوز الحجر عليها أو التصرف بها كما أنها تنتقل إلى الورثة .
  • ومن أهم هذه الحقوق المالية :-
1 -  الحقوق العينية : والحق العيني هو استئثار مباشرة يحميه القانون ، يتقرر لشخص ما على شيء معين بحيث توجد صلة مباشرة بين صاحب الحق ومحل الحق .
مثال : صاحب المنزل يستطيع أن يستعمله لنفسه كما يستطيع أن يستغله بتأجيره كما يستطيع أن يتصرف به بكافة أوجه التصرف كالبيع أو الهبة .
  • وتقسم الحقوق العينية إلى قسمين :-
أولاً  : الحقوق العينية الأصلية :
وهي تلك الحقوق التي تقوم بنفسها مستقلة عن غيرها ، ولا تستند في وجودها إلى حق آخر وتخول هذه الحقوق لصاحبها حق الاستعمال والاستغلال والتصرف .
وتتألف هذه الحقوق من عدة أنواع :
  • حق الملكية : وهو أقوى أنواع الحقوق وذلك لأنه يمكّن صاحبه من حق الاستعمال والاستغلال والتصرف . لذلك سماه فقهاء الشريعة بـ ( الملك التام ) أي ملكية الرقبة والمنفعة ( الرقبة محل الحق ) .
مثال : فاستعمال المنزل بسكناه واستعمال السيارة بركوبها هي سلطة استعمال ، أما سلطة الاستغلال فتمكن الشخص من الاستفادة من الشيء بطريقة غير مباشرة كثمار المزروعات أو الحصول على ريع اجرة المنازل ، أما سلطة التصرف فهي على شكلين :
الأول مادي : ويكون باستهلاك الشيء .
أما الثاني فهو تصرف قانوني : أي نقل المالك حقه في الشيء إلى شخص آخر سواء كان بالبيع أو التنازل أو الهبة .
  • حق الانتفاع : وهو يحق يخول صاحبه سلطة استعمال واستغلال شيء مملوك لغيره دون التصرف به ، ويكتسب حق الانتفاع عن طريق العقد والوصية والوقف ويلزم مالك الرقبة بموجب هذا الحق تمكين المنتفع من ممارسة سلطتي الاستعمال والاستغلال ، ولكن يجب على المنتفع أن يحافظ على الشيء محل الانتفاع وأن يتعهد بالعناية اللازمة وأن يردّه إلى صاحبه عند انتهاء فترة الانتفاع .
وينقضي حق الانتفاع بالأجل المضروب أو يموت المنتفع .
  • حق الاستعمال والسكني : وهو الحق الذي يخول صاحبة سلطة استعمال شيء مملوك للغير وهذا يعني أن صاحب الحق بالاستعمال أو بالسكني ينشأ له حق شخصي لا يجوز له أن يتنازل عنه لغيره فإذا كان محل الحق أرضاً زراعية فليس لصاحب حق الاستعمال إلا زراعتها .
وإذا كان محل الحق منزلاً فليس له إلا أن يسكن هذا المنزل . وحق الاستعمال يختلف عن حق السكني حيث إن الأول يرد على العقار والمنقول ، أما الثاني فإنه لا يرد على العقار ويقتضي حق الاستعمال والسكني بحلول الأجل المضروب أو بموت المستعمل أو الساكن .
  • حق الحكر : يتم بمتقضى هذا الحق للمحتكر أن ينتقل مقابل أجرة المثل بأرض مملوكة للغير بغرسها أو بالبناء عليها ، ويرد هذا الحق على العقار دون المنقول ، ويهدف غالباً إلى أحياء الارض المهملة التي لا يستطيع صاحبها زراعتها أو بنائها ، فيعتبر الشخص مالكاً لما يقيمه على هذه الارض من غرس أو بناء ولا ينتهي حق الحكر بوفاة المحتكر وإنما ينتقل إلى الورثة من بعده .
  • حق الارتفاق : هو حق مقرر على عقار لمنفعة عقار آخر مملوك للغير وهذا الحق في مضمونه تقييد من سلطة صاحب العقار الخادم لمصلحة صاحب العقار المخدوم .
مثال : قد نجد في بعض المناطق بعض الاراضي التي ليس لها ممر أو مطل على الشارع العام فكيف لهذا الشخص أن يصل إلى أرضه ، إذا لا بد من الاعتراف بحق المرور في الأراضي المجاورة وحق الارتفاق لا يكون إلا على عقارين مملوكين لشخصين مختلفين ، وحقوق الارتفاق مقررة لخدمة العقار وليس لخدمة صاحب العقار ، وينقضي هذا الحق بالتقادم لعدم الاستعمال أو بإساءة استعماله .
ثانياً : الحقوق العينية التبعيّة :-
وتوصف هذه الحقوق بالتبعيّة لأنها تتبع حقاً من الحقوق الشخصية فهي لا توجد مستقلة وإنما تستند إلى الحق الشخصي ، وهذه الحقوق على ثلاثة أنواع :-
الأول : حق الرهن : وهو يتقرر بموجب عقدين بين الدائن والمديّن ويقسم إلى قسمين :
1 – رهن رسمي : وهو بالتعريف قيام المديّن بوضع إشارة رهن على عقار يملكه لدى الجهات المختصة وذلك لمصلحة الدائن ، لذلك فهو لا يقترن بالحيازة وإنما يوضع إشارة رهن فقط ، وهذا الحق لا يرد إلا على عقار ، ويجب أن يتم بموجب عقد رسمي يحرر على يد موظف مختص ويلزم لصحته إشهاره ليحتج به تجاه الغير .
وهذا الرهن يعطي صاحبة حق أولوية وتقدم في استيفاء دينه عندما لا يقوم المدين بوفاء الدين في الوقت المحدد ، وذلك عن طريق التنفيذ الجبري لدى القضاء ، وينقضي الرهن الرسمي بالوفاء ببيع العقار المرهون من قبل القضاء وإعطاء الدائن حقه .
2 -  الرهن الحيازي : ينشأ هذا الحق بموجب عقد يخوّل الدائن سلطة حبس الشيء المقدم كضمان للدين إلى حبس استيفاءه ولا يتطلب هذا الرهن شكية معينة وإنما يمكن أن يرد على العقار والمنقول وهي يعطي صاحبة ميزة التقدم على غيره من الدائنين العاديين ويتجلى الفرق بين الرهن الرسمي والرهن الحيازي بأن الاخير يقتضي وضع الشؤع المرهون في حيازة الدائن المرتهن ، أو من ينوب عنه على خلاف الرهن الرسمي الذي يبقى في حوزة المالك .
الثاني حق الاختصاص : -
ينشأ هذا الحق بأمر من القضاء وهو حق عيني تبعي يتقرر للدائن حسن النية على عقار للمدين وذلك تنفيذاً لحكم قضائي وعلى ذلك يجوز للدائن الذي بيده حكم قضائي أن يتقدم إلى القاضي بطلب تقرير حق اختصاصه له على عقار لضمان استيفاء دينه ويراعي القاضي عند تقريره لهذا الحق مدى التناسب بين مقدار الدين وثمن العقار الذي يتقرر عليه الاختصاص .
وإذا ما تقرر حق الاختصاص فإنه يعطي صاحبة حق التقدم والأولية في استيفاء دينه .
الثالث : حق الامتياز :-
هو أولوية يقررها القانون للدائن في استيفاء حقه مراعاة منه لصفة هذا الدين ، ويتقرر هذا الحق بنصوص القانون وهو يكون عاماً عندما يرد على جميع اموال المدين ويكون خاصاً إذا ورد على مال معيّن بالذات ويعطي هذا الحق صاحبه ميزة التقدم على الدائنين الآخرين في استيفاء الحق .
2 – الحقوق الشخصية : هي عبارة عن سلطة يمنحها القانون للشخص ويسمى الدائن في مواجهة شخص آخر يسمى المدين ويمكن للدائن بموجب هذه السلطة إلزام المدين بقيام بعمل مثل إلزام المقاول بالبناء أو الامتناع عن عمل .
مثلا : عند بيع المحل التجاري فيمكن الاشتراط على المشتري عدم المنافسة بممارسة نفس النشاط وذلك فترة محدودة .
  • فالعلاقة بين الدائن والمدين هي علاقة شخصية .
  • خصائص الحقوق الشخصية :-
أنها لا تنصب لشيء معين وإنما تتمثل في اقتضاء للدائن في ذمة المدين يقابل ذلك التزام المدين بتمكين الدائن طوعاً أو جبراً من أخذ حقه ، كذلك فإن محل هذه الحقوق هو دائماً الالتزام بعمل إيجابي أو سلبي ، وهذه الحقوق ذات طبيعة منقولة وذات نطاق واسع .
س/ ما هو الفرق بين الحقوق الشخصية والحقوق العينية ؟
الحقوق الشخصية
الحقوق العينية
الحق الشخصي هو عبارة عن سلطة يمنحها القانون لشخص في مواجهة شخص آخر
الحق العيني هو عبارة عن سلطة يمنحها القانون لشخص على شيء محدد بالذات .
الحق الشخصي يقع في مواجهة المدين بالذات
الحق العيني فإنه يرتب التزام عام ومطلق تجاه جميع الاشخصا الذي يجب عليهم احترامه ، فحق الملكية يفرض على الجميع احترامه وعدم التعرض له
الحق الشخصي لا يعطي صاحبه حق أولوية وتقدم
أما صاحب الحق العيني فإن له ميزة التقدم على غيره من الدائنين
الحقوق المختلطة :
كانت الحقوق محصورة في الحقوق العينية والشخصية ، وأظهر التطور نوعاً من الحقوق الناتجة عن ما يتفق عنه ذهن الانسان من أفكار ومخترعات وهذه الحقوق تسمى الحقوق الأدبية والفكرية وهي جملة الحقوق التي يعترف بها القانون للشخص على انتجاه الفكري أو الأدبي مثال : حق المؤلف وحق صاحب العلامات التجارية وقد أصدرت عدة اتفاقيات كاتفاقيات منظمة التجارة العالمية .
  • خصائص الحقوق المختلطة :-
1 -  حقوق معنوية : تتمثل في حق الانسان في نسبة انتاجه الفكري إليه وتمكينه من نشره أو حجبه ولا ينقضي هذا الحق بالوفاة وإنما ينتقل إلى الورثة وهناك بعض الاتفاقيات في هذا الحق منها :
  • اتفاقية برن عام 1971م لحماية حقوق المؤلف ، وفي المملكة هناك نظام حماية حقوق المؤلف الصادر عام 1410 هـ .
2 -  الحقوق المالية : وتتمثل في حق الشخص في الاستغلال المالي لانتاجه الفكري كحق المؤلف في الحصول على ريع من نشره مؤلفة ، وهذا الحق على عكس العنصر المعنوي يقبل التصرف والاستغلال المالي .
فيكون للمؤلف حق بيعه أو التنازل عنه وينتقل إلى الورثة بعد وفاة مورثهم .
  • أنواع الحقوق المختلطة :-
أولاً : حقوق المؤلف :-
وهي الحقوق التي ترد على الانتاج الذهني في مجال العلوم والفنون والآداب العامة وهذه الحقوق ذات طبيعة مزدوجة . أدبية ومالية .
= فالجوانب الأدبي يخوّل صاحبه الحق وحده سلطة تقرير النشر من عدمه ويتميز بأنه لا يصح التصرف فيه بنقله أو التنازل عنه ولا يجوز الحجر عليه .
= أما الجانب المالية فيحول لصاحبه سلطه التصرف  والاستغلال .
ثانياً : حقوق الملكية الصناعية والتجارية :-
وهي الحقوق التي ترد على المخترعات الجديدة والرسوم والنماذج الصناعية وما يتعلق بالعاملات والأسماء التجارية .
وقد سعت معطم التشريعات لحماية هذا الحق بمنع الاعتداء عليه من التقليد أو الاستغلال بطريقة غير مشروعة وقد أوجبت التشريعات ضرورة تسجيلها لدى هيئات خاصة وتتولى ذلك في المملكة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالنسبة للمخترعات ، في حين تتولى وزارة التجارة مهمة تسجيل الاسماء والعلامات التجارية .


أشخاص الحق
  • ويقصد بالشخص في هذا المجال الشخص القانوني الذي يمكن أن يكون شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً .
  • والشخص لغة هو الانسان وحده ، أما من الناحية القانونية فيعتبر شخصاً كل من يصلح لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات وعلى ذلك يمكن ثبوت الحقوق من الناحية القانونية لغير الانسان وهو ما يعرف بجماعات الاشخاص والأموال { أي الاشخاص الاعتبارية } .
س/ من هو الشخص الطبيعي ؟
ج/ هو الانسان الذي تثبت له الشخصية القانونية بمجرد ولادته وهوالذي يصيح أن يكون دائناً أو مديناً.
وهذه الشخصية تثبت للصغير غير المميز والمجنون رغم انعدام الإدراك لديهما .
س/ متى تبدأ الشخصية الطبيعية ؟
ج/ تبدأ بتمام ولادة الانسان حياً وتنقضي بوفاته ولكن يرد على هذا الأصل بعض الاستثناءات كما في حالة الجنين وحالة المفقود أو الغائب .
  • وتمام الولادة يعني انفصال المولود عن امه ويجب لاكتساب الحقوق تحقق الحياة عند تمام الولادة ولو للحظة واحدة .
  • ويتم التثبت من حياة المولود من العاملات الظاهرة للحياة وبما يدل عليها من بكاء أو حركة أو تنفس ، فإذا لم يثبت هذا الشيء جاز الاستعانة برأي أهل للتحقق من حياة المولود من عدمها .
  • وتثبت الولادة بشهادة الميلاد وكافة طرق الاثبات المتاحة ( فصيلة الدم ) ، وإذا كان الاصل هو بداية الشخصية يتحقق الولادة حياً فإن الجنين يصلح لكسب بعض الحقوق كالميراث والوصية والنسب ويعطي الجنين نصيب ذكرين فإذا وضع الحمل توأمين أعطيا نصيبهما وإذا وضع الحمل ذكر أو أنثى أخذ نصيبه ورد الباقي إلى مستحقه .
  • كما يثبت للجنين الحق في الوصية فإذا ولد ميتاً فإن الوصية ترد إلى الموصي وعلى ذلك فإن للجنين أهلية وجوب فقط دون أهلية أداء وإن اكتسابه للحقوق معلق على شرط ولادته حياً .
  • تنقضي الشخصية الطبيعية بالوفاة :-
  • وهي إمام أن تكون حقيقية بانقطاع النفس أو توقف خفقان القلب أو حكميّه وتعني إصدار حكم بموت الشخص من المحكمة كما في حالة الفقدان والغياب .
  • وتثبت واقعة الوفاة بأي وسيلة إثبات ولكن معظم الدول تنظم سجلاً خاصاً للوفيات .
  • امتداد شخصية المتوفى إلى ما بعد الموت : - (س) هل يمكن امتداد شخصية المتوفى إلى ما بعد الموت ؟
قد تمتد شخصية المتوفى القانونية إلى ما بعد الموت وذلك لاعتبارات المصلحة ، فإذا كانت تركه المتوفى مثقلة بالديون فإن أمواله تبقى على حكم ملكه إلى أن تسدد جميع ديونه وتنفذ وصاياه .
وكذلك المبدأ القانوني أن لا تركه إلا بعد سدد الديون ، وبهذا تبقي أموال المتوفي على ذمته حتى بعد وفاته إلى أن يتم تطهير التركة من الديون .
  • حالة المفقود :-
  • والمقصود بالتعريف هو من غاب عن موطنه انقطعت أخباره بحيث لا تعرف حياته من موته.
  • فهذا الشخص يغلب احتمال وفاته على حياته كمن فقد في حادث تحطم طائرة أو غرق سفينه ، فالقانون يبيح اعتبار المفقود ميتاً ويبرر ذلك أنه ليس من الصالح ترك أمر المفقود معلقاً وشخصيته ممتدة إلى ما لا نهاية .
  • فيجوز للقاضي بناءً على طلب من ذوي الشأن الحكم بوفاة المفقود تقديراً ، أما من حيث المدة التي يحكم بعد قواتها القاضي بموت المفقود فإنه يجب التمييز بين الحالتين .
  • الحالة الأولى :-
وهي حالة المفقود الذي فقد في ظروف يغلب عليها هلاكه كما في تحطم الطائرة فإن القاضي يحكم بموت المفقود بعد مرور 4 سنوات على فقده .
  • الحالة الثانية :-
  • وهي التي فقد فيها الشخص في ظروف لا يغلب فيها وفاته فلا يحكم القاضي بالوفاة إلا بعد المدة التي يعيش مثلها أقرانه .
  • وفي جميع الاحوال فإن صدور حكم القاضي بوفاة المفقود حكماً يرتب نفس آثار الوفاة الطبيعية من الناحية القانونية فيؤدي إلى انقضاء الشخصية النظامية للمفقود من تاريخ حكم القضائي بالوفاة سواء من حيث صحة الزواج أو انتقال الأموال إلى الورثة .
  • وإذا عاد المفقود بعد الحكم بالوفاة استرد ما تبقي من أمواله من تحت يد الغير ولا يلزم هؤلاء برد ما تصرفوا به ، إلا أن يكون هناك سوء نية أي علم هؤلاء بحياة المفقود ، ففي هذه الحالة فإنه يجب عليهم التعويض .
  • أما بالنسبة إلى الزوجة فإنها تعود إليه إن لم تكن قد تزوجت غيره .
  • حالة الغائب :-
الغائب هوالشخص الذي ترك وطنه وماله راضياً أو مرغماً ، ولو كان حياته محققة سواء كان ذلك في ظروف عادية أو قاهرة حالة دون إدارة شؤون بنفسه .
  • ولا يترتب على الغياب في القانون انتهاء الشخصية النظامية، ولكن يترتب قيام المحكمة بتغيير وكيل عنه يتولى إدارة مصالحة وشؤونه حتى عودته .
  • أما الزوجة المتضررة من غياب زوجها فتستطيع أن تطلب من القاضي تطليقها.
  • خصائص الشخصية الطبيعية :-
تتميز الشخصية القانونية للفرد بعدة خصائص وهي :-
أولاً : الاسم :-
  • وهو أحد مقومات الشخص الذاتية التي تميزه عن غيره سواء في علاقته مع الدولة أو مع الاشخاص الآخرين .
  • والاسم حق يلازم الشخص الطبيعي منذ ولادته وحتى وفاته وهو من الحقوق اللصيقة بالشخصية فلا يجوز التعامل به كالبيع والحجز والتقادم .
  • وإن الشائع في المملكة هو استعمال الاسم الشخصي مضافاً إليه اسم الاب والجد واسم العائلة .
  • وإن التسمى واجب تفرضه الدولة لاعتبارات تدعيم الأمن المدني وحرصاً على استقرار المعاملات ، والمراكز القانونية .
  • وهذا الحق يخوّل صاحبة حق حماية اسمه حيث حمى النظام الاسم واعطى صاحبه الحق في إقامة دعوى على كل من يعتدي على اسمه دون وجه حق بكف لاعتداء عليه ومطالبة من ارتكبه بالتعويض ، ومعاقبة الفاعل بالعقوبات الجزائية .
مثال {{ انتحال الشخصية }
ثانياً : الحـالة :-
  • يتأثر مركز الشخص الطبيعي في المجتمع من حيث حقوقه وواجباته بموجموعة من العوامل منها :-
  • الانتماء للبد معين أو مركه في الاسرة أو اعتناقه لدين ما .
  • وتسمى هذه الأمور بالحالة وهي : صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات تبعاً لمركزه القانوني .
  • والحالة على عدة أنواع : -
1 -  الحالة السياسية : ويقصد بها انتماء الشخص لدولة معينة وارتباطه بها كأحد رعاياه وإن حقوق الفرد السياسية تتأثر تبعاً لجنسيته حيث إن الاجانب لا يجوز لهم التمتع ببعض الحقوق السياسية الخاصة بالمواطنين .
  • وإن الجنسية كرابطة بين الدولة ومواطنيها تمنح بناءاً على أمرين :-
الأول : وهو منح الجنسية لكل من يولد على أقليم الدولة اعتباراً لجنسية الأبوين ويجوز اكتساب الجنسية عن طريق التجنس وتنظيم المملكة العربية السعودية الجنسية بنظام خاص يأخذ الدم كأصل عام .
الثاني : وهو حق الدم ويعني منح الجنسية لمن يولد على أرضي الدولة أو خارجها من أبوين تابعين لجنسية الدولة .
2 -  الحالة العائلية :  وتسمى ( بالحالة المدنية ) .
وهي الصفة التي تحدد مركز الشخص في الاسرة أكان أباً أو إبناً أو زوجاً فيكون لكل منهما حقوق وعليه واجبات ، فاللأب حق التأديب والطاعة على الزوجة والأبناء وهؤلاء بالمقابل لهم حق الإنفاق والإيواء .
3 -  الحالة الدينية : حيث يحدد الدين بعض المراكز القانون النظامية للأشخاص فيحق للمسلم مثلاُ الزواج بكتابيه وكذلك يحدد الدين الاسلامي أنصبه الورثة ويحرم التوارث مع اختلاف الدين .
  • الموطن : يستوجب تنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع الآخرين وأن يكون لكل منهم مقر قانوني فيعتبر من الناحية القانونية موجوداً في هذا المكان على الدوام ، ولو تغيب عنه بصفة مؤقتة وتبرز أهمية فكرة الموطن في الاتصال بالشخص على نحو يعتد به قانواً وذلك رعاية لمصالحة ومصالح غيره ، ويترتب على الموطن بعض الآثار القانونية أهمها :-
الاختصاص القضائي / حيث ينعقد للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه كما يمكن تسوية إجراءات الإفلاس أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن التاجر أما من ناحية الوفاء فإن مكان الوفاء يتحدد في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين . والموطن على نوعين :-
1 -  إما أن كون عام هو مقر الشخص الذي يمكن مخاطبته فيه بكل ما يتعلق بشؤونه القانونية .
2 -  أو يكون  خاص فيعرف بموطن الاعمال حيث توجه إلى الشخص الاعلانات المتعلقة بنشاط معين فقط .
4 -  الذمة المالية : هي الوعاء المالي الذي يقيم فيه حالة الشخص ، وهي مجموعة ما للشخص من حقوق وما عليه من التزامات مالية وتشكل الحقوق المالية للشخص العنصر الإيجابي أما الالتزامات المالية فتشكل العنصر السلبي ، فإذا زادت الحقوق عن الالتزامات كان الشخص موسراً وإذا زادت الالتزامات عن الحقوق كان الشخص معسراً ، فالاشخاص هم وحدهم الذي يكتسبون الحقوق ويتحملون الالتزامات لذلك فإن التلازم حتمي بين الذمة المالية والشخصية القانونية فكل شخص منذ ولادته قادر على اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات ولكل شخص ذمة مالية واحدة لا تتعدد ولا تتجزء وهي غير قابلة للتصرف فيها وهذا يؤدي إلى أمين :-
الأول : هو فكرة الضمان العام الذي يكون للدائنين على أموال المدين .
الثاني : القاعدة التي تقوم أنه لا تركه إلا بعد سداد الديون ، فالذمة المالية هي التي تكون ضامنة للوفاء بالدين وذلك من خلال عناصرها الايجابية وتنتهي الذمة المالية بالوفاة وتنتقل إلى الورثة بعد سداد ما عليها من ديون .
5 -  الأهلية :-
وهي بالتعريف في اللغة : { الصلاحية }
وبالاصطلاح : { هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات ومباشرة.
أنواع القواعد القانونية
أولا : القانون العام والقانون الخاص.

( التصنيف من حيث النطاق )

ثانياً : القواعد الآمرة والقواعد المكملة.

( التصنيف من حيث القوة الملزمة )

أولا : القانون العام والقانون الخاص.:
 من أقدم التقسيمات حيث يعود تاريخه إلى القانون الروماني.

* أساس التفرقة.

   القانون العام يتمثل في مجموعة القواعد التي تنظم العلاقة التي يكون أحد الأطراف فيها على الأقل متمتعا بالسيادة أو السلطة ( الدولة، الأشخاص المعنويين التابعين لها ).

   القانون الخاص: تلك القواعد المنظمة للعلاقات التي تنشأ بين الأشخاص الذين لا يتمتعون بالسلطة السيادية كما هو الحال في الأشخاص العاديين.


أولا : فروع القانون العام.

      تنقسم العلاقات التي تحكم وجود الدولة  عندما تكون طرفا فيها باعتبارها صاحبة سيادة إلى :

.1القانون العام الخارجي. ويسمى قانون الدولة .

      وهو مجموعة القواعد والمبادئ والأحكام المستمدة من العرف الدولي والمعاهدات الدولية أو المبادئ القانونية العامة.

    - موضوع القانون الدولي: تنظيم العلاقات التي تحكم ارتباط دولة بأخرى من حيث بيان حقوق وواجبات الدول تجاه بعضها البعض وطرق التمثيل الدبلوماسي ووسائل فض المنازعات

    - الجزاء في القانون الدولي: يتجلى الجزاء في القانون الدولي شكل قطع العلاقات الدبلوماسية أو تجميد العضوية للدولة في المنظمات الدولية أو فرض الحصار أو المقاطعة الاقتصادية

2. القانون العام الداخلي

أي ما يكون حاكم للعلاقات المتصلة بتنظيم حق ممارسة السيادة داخل نظاق الدولة دون السيادة الخارجية ويتمثل في:

أ. القانون الدستوري: يتشكل من مجموعة القواعد القانونية التي توضح شكل الدولة ونظام الحكم فيها وتحدد السلطات العامة واختصاصات كل منها كما تنظم علاقة كل منها بغيرها من السلطات، وتبين ما للأفراد في مجتمعها من حريات وحقوق عامة وواجبات في الدولة.

ب. القانون الإداري: يتكون من مجموعة القواعد التي تحكم السلطة التنفيذية عند أدائها لوظائفها المختلفة من دفاع وصحة وتعليم وطرق استغلال الأموال العامة وكيفية ادارة المرافق العامة.

ج. القانون المالي : ويشمل القواعد التي تنظم مالية الدولة من حيث تحديد وجوه المصروفات وبيان مصادر الإيرادات من رسوم وغيرها وكيفية اعداد الموازنة العامة وأنظمة الجمارك.

د. القانون الجنائي : القواعد التي تحدد الأفعال المجرمة باختلافها والعقوبات المقررة لها تنقسم هذه القواعد إلى :

    - القواعد الموضوعية أو قانون العقوبات التي تعبن أنواع الجرائم وتحدد جزاءاتها

    -القواعد الشكلية: أي الإجراءات الجنائية والتي تأتي موضحة للإجراءات المتعلقة بضبط الجريمة والتحقيق بها.

ثانيا : فروع القانون الخاص.

ويشمل العلاقات التي لا تكون فيها الدولة أو أحد أشخاصها المعنوية طرفا فيها بصفتها صاحبة سيادة أي العلاقات التي تربط الأفراد بعضهم ببعض. ومن فروعه.

.1القانون المدني : وهو أصل القوانين وهو مجموعة القواعد التي تحكم العلاقات التي تكون بين أفراد المجتمع في المسائل التي لا تدخل في نفوذ قانون آخر ويشمل:  

    أ.  يشمل علاقة الفرد بأسرته ويسمى قانون الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والميراث.

    ب. يشمل علاقات المالية وذلك كتحديد الالتزامات ومصادرها ولآثارها وانتقالها كالملكية والارتفاق والرهن.

2.   القانون التجاري : يشمل تنظيم الروابط الناشئة عن المعاملات التجارية بين الأفراد بسبب احترافهم التجارة.

3- القانون البحري: ويسمى قانون التجارة البحرية. ويتضمن مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التجارية الناشئة عن الملاحة البحرية كالنقل على السفن والتأمين.

4- القانون الجوي : يتكون من مجموعة القواعد والمبادئ التي تنظم الملاحة الجوية وما ينشأ عنها من علاقات قانونية تتناول الطائرة كوسيلة لهذه العلاقة من حيث ملكيتها وتجهيزها واستغلالها ورهنها.

5.      قانون العمل: ويتألف من مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات التي تنشأ بين العمال وأرباب العمل وذلك في نطاق العمل المأجور.

6.      قانون المرافعات المدنية والتجارية: ويتضمن .

     أ. مجموعة القواعد المنظمة للسلطة القضائية من حيث بيان أنواع المحاكم وتشكيلها ونطاق الاقتصاص الإقليمي والنوعي لكل منها وشروط تعيين القضاة وبيان حقوقهم ووجباتهم.

    ب. القواعد المبينة لإجراءات التقاضي والمتعلقة بكيفية رفع الدعوى وتحقيقها وإثباتها وطرق الطعن.

7.     القانون الدولي الخاص: ويتناول تنظيم العلاقات الخاصة التي تحتوي على عنصر أجنبي في شأن تحديد الاختصاص القضائي لمحاكم الدولة تحديد القانون الواجب التطبيق وبيان القواعد المحددة لتنفيذ الأحكام. أي أن تكون مشتملة في بعض جوانبها على عنصر أجنبي أو تلك العلاقة التي قامت في بلد أجنبي

نظرية الحق
-التعريف بالحق وتقسيماته
- أشخاص الحق
- محل الحق
- مصادر الحق
-استعمال الحق
تعريف الحق:
تعددت الاتجاهات في تعرف الحق ، ويمكن اجمال هذه التعريفات بثلاث اتجاهات هي:
أولاً: الاتجاه الشخصي: عرف هذا الاتجاه الحق من خلال صاحبه بأنه: سلطة إرادية يخولها القانون لشخص من الاشخاص في نطاق معلوم. أو أن أنه إرادة مهيمنة في نطاق محدد.
    من المآخذ على هذا التعريف .
-أنه ربط الحق بالإرادة فمن المعلوم أن الحقوق قد تثبت في حالات كثيرة لعديمي الإرادة كالمجنون والصغير غير المميز، بل قد تثبت للشخص قبل ولادته. فتثبت لهم الحقوق رغم فقدانهم للإرادة.
-قد يكتسب شخصا حقوقا دون علمه كالغائب أو الوارث مثلا.
-أن الحقوق تثبت كذلك للأشخاص الاعتباريين وهي لا تملك إرادة حقيقية.

ثانيا: الاتجاه الموضوعي: ينظر للحق من خلال الغاية منه فيعرفونه بأنه : مصلحة يحميها القانون.
وهذا التعريف يحلل الحق إلى عنصرين هما:
1. عنصر موضوعي : المصلحة أو جوهر الحق، فالإرادة لا تنشط إلا لتحقيق مصلحة أو منفعة شاملة للمصلحة المادية والمصلحة المعنوية كالحرية والشرف.
2. عنصر شكلي : يتمثل في وسيلة الحماية فكل حق مقرون بدعوى تكفل احترام المصلحة.
 من المآخذ على هذا التعريف .
-أن التعريف عرف الحق بالغاية منه ، فيجعل هدفه وغايته أساسا له وهذا غير سليم على اطلاقه كما في فرض الدولة لرسوم جمركية على سلعة مستوردة حيث تتحقق المصلحة لأصحاب الصناعات الوطنية من فرض الرسوم لكن لا يتجاوز ذلك حقا يمكن المطالبة به وحمايته.
-جعل من الدعوى التي هي وسيلة حماية شرطا لوجوده، لكن العكس هو الصحيح حيث أن القانون يحميه لأنه حق
ثالثاً: الاتجاه المختلط: أصحاب الاتجاه يستبعدون الدعوى كشرط لوجود الحق ويجمعون في تعريفهم بين عنصري الارادة والمصلحة. فيعرفونه بأنه : ارادة ومصلحة في آن واحد.
التعريف المختار:
استئثار وتسلط بقيم أو بأشياء يقرها القانون ويحميه.
عناصر التعريف:
.1الاستئثار: هو اختصاص وانفراد بشئ ما أو بقيمة دون الاشخاص الآخرين فالحق لا يعني مجرد الانتفاع والاستفادة وإنما هو الاستحواذ والاختصاص به دون الآخرين.
.2التسلط: وهو القدرة على مباشرة الحق والتصرف به بكافة أوجه التصرف المشروع باستعماله أو باستغلاله.
.3الاعتراف القانوني: اعتراف القانون بالحق يعني مشروعيته وبالتالي مشروعية التسلط والاستئثار.
 
انواع الحقوق

اولاً: الحقوق غير المالية

ثانيا: الحقوق المالية.

ثالثا: الحقوق المختلطة
 أولا: الحقوق غير المالية:
 
حقوق لا تُقوم بالمال فهي غير قابلة للانتقال للغير ، لذا فإنها تتصف بعد قابليتها للتصرف بها، أو للحجر عليها، ولا يرد عليها التقادم.


أقسام الحقوق غير المالية:
وتنقسم الحقوق غير المالية إلى :
1. الحقوق السياسية :  وهي حقوق تمكن أصحابها وتخولهم المساهمة في ادارة شؤون البلاد . ومنها : حق الانتخاب ، حق الترشيح ، حق تولي الوظائف العامة.
ملاحظة : يختص المواطنون بهذه الحقوق دون الاجانب.
2. الحقوق اللصيقة بالشخصية: أي الحقوق التي تثبت للشخص باعتباره انسانا وبغض النظر عن مدى توافر رابطة الجنسية في الدولة التي يقيم فيها، ويمكن رد هذه الحقوق إلى :
    أ. حق الحماية المادية للإنسان: ومن أهمها حق الحياة ، حق العلاج ، وحقه في سلامة جسمه من الامراض ، ومن مقتضيات هذا الحق ومتطلباته وجوب امتناع الآخرين عن المساس به بأي صورة.
    ب. حق الحماية المعنوية للإنسان: تتناول الحماية المعنوية للإنسان المقومات اللازمة لشخص الانسان من الناحية الأدبية والمعنوية. مثال: حق الشرف وحق السمعة ، حقه في السرية ، حق نسب نتاجه إليه.
ملاحظة : شرعت عقوبات لحماية هذا الحق مثل عقوبة القذف.
3. حق الاسرة : وهي الحقوق التي تثبت للإنسان باعتباره فردا في أسرة فلكل شخص في الأسرة حقوق تختلف باختلاف مكانته فيها. مثال: حق الأب في تربية أبنائه ، حق الأب في تأديب ابنه ، حق الزوج في طاعة زوجته له ، حق الزوجة في الإيواء والنفقة ، حق الابناء في التربية والنفقة.
 ثانيا : الحقوق المالية:
الحقوق المالية : حقوق قابلة للتقويم بالمال وتخضع لسلطة الاستعمال أو سلطة التصرف أو سلطة الاستغلال.
1. الحقوق العينية: وهي استئثار مباشر يحميه القانون يتقرر لشخص على شخص وينقسم إلى:
أ. الحقوق العينية الأصلية: وتعرف على أنها الحقوق التي تقوم بنفسها مستقلة عن غيرها ولا تستند إلى حق آخر وتقسم إلى:
   - حق الملكية: أقوى الحقوق العينية الأصلية إذ يجتمع فيه السلطات الثلاث: سلطة الاستعمال ، سلطة الاستغلال ، سلطة التصرف.
   - حق الانتفاع: حق يخول صاحبه المنتفع سلطة استعمال الحق وسلطة استغلال شيء مملوك لغيره دون سلطة التصرف فيه.
   - حق الاستعمال وحق السكنى: حق يخول صاحبه سلطة واحدة وهي سلطة الاستعمال لشيء مملك للغير.
   - حق الحكر: يتضمن هذا الحق أن ينتفع المحتكر مقابل أجرة المثل أجر المثل لأرض مملوكة لشخص آخر بالبناء عليها أو غرسها.
   - حق الارتفاق: حق مقرر على عقار لمنفعة شخص آخر. ومضمون هذا الحق تقييد من سلطة صاحب الخادم لمصلحة صاحب العقار المخدوم. مثاله: تمكين صاحب العقار المحبوس عن الطريق من أن يمر في العقار المجاور له ليصل إلى هذا الطريق.  
     أمثلة لحقوق الارتفاق: حق الشرب ، حق المجرى ، حق المسيل ، حق المرور ، حق التعلي ، وحق الجوار. 
 
ب- الحقوق العينية التبعية: حقوق تمكن صاحبها من الحصول على المنفعة التي تقررها الحقوق الشخصية ، وتوصف بالتبعية لأنها تتبع حقا من الحقوق الشخصية أي الحقوق الدائنية. أي أنها تستند إلى رابطة المديونية لا الحق العيني.ومنها:
   - حق الرهن وهو الذي يتقرر بموجب اتفاق بين الدائن والمدين في صورة عقد بينهما وهو على نوعين : الأول :الرهن الرسمي وهو حق عيني تبعي يرد على عقار بموجب عقد رسمي يخول صاحبه الحق الذي انعقد الرهن لمصلحته سلطة التقدم على الدائنين التالين له في الرتبة لاستيفاء حقه من ثمن العقار المرهون. والثاني: الرهن الحيازي وهو الحق الذي ينشأ بموجب عقد يخول للدائن سلطة حبس الشيء المقدم كضمان للدين إلى حين استيفائه.
  - حق الاختصاص : حق عيني تبعي يقرر للدائن حسن النية على عقار أو أكثر للمدين ، وذلك بأمر القضاء تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ.
  - حق الامتياز: هو أولوية يقررها النظام للدائن في استيفاء دينه مراعاة منه لصفة هذا الدين, ويتقرر هذا الحق بموجب نصوص القانون لا بأمر من القاضي كما في حق الاختصاص
2. الحقوق الشخصية: هي سلطة تثبت للدائن تخوله مطالبة المدين لتمكينه من الوصول لاستئثاره بمحل الحق. ومن خصائصه أنه يتمثل في اقتضاء للدائن من المدين، وهو حق نسبي فالوصول إلى المصلحة التي تمثل حق الدائن لا يتم إلا بتدخل المدين سواء كان ملزما بعمل أو بالامتناع عن عمل
 ثالثا : الحقوق المختلطة ( الحقوق الأدبية أو الذهنية
 
هي سلطة يقررها القانون لشخص على شيء معنوي ، هو ثمرة فكرة كما هو الحال في حق المؤلف ، وحق المخترع ، وحق التاجر في الاسم التجاري ، وحق صاحب العلامة التجارية فيها، والحق المقرر في مختلف أنماط الانتاج الفني سواء كان متعلقا باللحن أو بالرسم أو التصوير أو النحت.
   خصائص الحقوق المختلطة: تتميز الحقوق المختلطة باجتماع عنصرين هما عنصر مالي وعنصر مادي.
-العنصر المعنوي متمثل في حق الشخص في نسبة نتاجه الذهني إليه أيا كان نوع النتاج.
-العنصر المالي يتمثل في حق الشخص في الاستغلال المالي لإنتاجه الفكري كحق المؤلف في الحصول على ريع نشر مؤلفه.

 أنواع الحقوق المختلطة:
 
1- حق المؤلف: الحق الذي يرد على النتاج الذهني في مجال العلوم والفنون والآداب العامة .ويتميز هذا الحق بأنه لا يصح التعامل معه بنقله أو التنازل عنه ولا يجوز الحجز عليه, ولا يسقط بالتقادم أو الاستقدام أو عدم الاستخدام مهما طالت المدة.
2- الملكية الصناعية والتجارية:وهذه الحقوق ترد على المخترعات الجديدة والرسوم والنماذج الصناعية وما يتعلق بالعلامات والأسماء التجارية.
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق